Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
تلك الأخبار عدم اعتبار المصلحة في ذلك، وحكى في الحدائق التصريح بذلك عن جماعة (1)، وفي تعدي الحكم إلى الجد قولان، حكي عن المسالك (2) الأول، وعن سبطه الثاني (3).
(ولو وطأ أحدهما) مملوكة الآخر (من غير شبهة فهو زان) لما مر في تزويج الأمة بغير إذن مولاها (4) (ولا تحرم) الموطوءة (على المالك) (5) - عند المصنف - كما سيجئ في أحكام المصاهرة (6)، (ويحد الابن) (7) دون الأب، قيل (8): للنص والاعتبار.
(ويعتق ولده على الأب لو وطأ) الابن (بالشبهة) جارية أبيه، لأنه ابن ابنه (لا بالعكس) بأن وطأ الأب جارية الابن بشبهة، فإن الولد الحاصل يصير أخا للمالك (و) يجب (على الأب فكه، إلا) أن يكون الولد الحاصل من الوطء (الأنثى فتعتق) لأنها أخت المالك، فلا يستحق قيمتها على الأب، بخلاف الأخ.
Page 235
Entrez un numéro de page entre 1 - 447