195

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Chercheur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

للرواية (1) المنجبرة بحكاية الاجماع عن المحقق الثاني (2)، وفي الحدائق (3) وعن شرح النافع: دعوى ظهور الاتفاق (4).

هذا إذا وهب جميع الباقي، ولو وهب بعض الباقي فاتفق عدم الدخول في البعض الغير الموهوب، ففي إلحاقه بهبة جميع الباقي نظر، لا يبعد العدم، قصرا للحكم المخالف للأصل على موضع اليقين.

(و) لو وهبها المدة الباقية (بعده) أي بعد الدخول استحقت (الجميع)، لاستحقاقها إياه بنفس العقد (إلا أن تمتنع عنه بعض المدة) بغير مانع شرعي كالمحيض ونحوه (فيسقط بنسبة المتخلف) لأنه مقتضى القاعدة في المعاوضة، وللروايات الخاصة (5) وعموم كونها بمنزلة المستأجرة (6).

(ولو ظهر فساد العقد) بتحريمها عليه بأحد الأسباب (فلا مهر) لها (قبل الدخول) لعدم سبب الاستحقاق، إذ لم يصح عقد (7) ولم يقع دخول، ولا موجب للمهر سواهما.

(وبعده) أي بعد الدخول (لها المهر مع جهلها) بالحال والحكم، أما مع علمها بهما فلا، لأنها بغي.

Page 222