191

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Chercheur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

لعموم ما دل على اشتراط الأجل المعين في هذا العقد وأنه ركن فيه (1)، وعلى أن المرأة مستأجرة (2)، وفي بعض الروايات الجواز (3)، وهو ضعيف.

ثم إن من حكم بانقلاب العقد دائما بالاخلال بالأجل (4)، لا يلزمه القول بالانقلاب هنا، لأن الفساد هنا أقوى من هناك، فتدبر.

ولو ذكر الأجل مع اشتراط المرة والمرتين، فإن جعل الأجل ظرفا للمتعة، إلا أنه شرط أن لا يطأها في هذا الزمان الذي جعل ظرفا للمتعة إلا مرة أو مرتين، جاز بغير إشكال، لعموم: (المؤمنون عند شروطهم) (5)، فإذا وطأها العدد المشروط حرم عليه وطؤها (6) وإن لم تنقضي المدة، ولا منافاة بين بقاء الزوجية وحرمة الوطء.

ولو أذنت في الوطء، ففي جوازه إشكال: من حيث إنه [مما] (7) لم يجوزه العقد فلا (8) يجوزه إذنها، لعدم حلية الفروج بمجرد الإذن. ومن أن (9) العقد اقتضى جوازه إلا أنه شرطت لها العدد الخاص، فالمقتضي للجواز

Page 218