Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
(ويشترط) (1) في الأجل (تعينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان) لرواية محمد بن إسماعيل (2) ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي (3) ويؤيدهما موثقة زرارة، وفيها - بعد السؤال عن جواز التمتع ساعة أو ساعتين - قال عليه السلام: (الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما) (4).
(و) مقتضى العمومات أن الأجل المشروط (يجوز اتصاله) بزمان الصيغة (وتأخيره) كالإجارة لما في الأخبار من (أنهن مستأجرات) (5) أو (هي بمنزلة المستأجرة) (6).
ويؤيده رواية بكار بن كردم (7).
وربما قيل (8) بالمنع عن الانفصال، لأدلة ضعيفة، أقواها انصراف أدلة عقد المنقطع إلى غيره.
ثم على تقدير الانفصال، هل يجوز للمرأة أن تتزوج بغيره فيما قبل المدة، أم لا؟ قولان (9)، لا يبعد الجواز، لوجود المقتضي وعدم المانع
Page 216
Entrez un numéro de page entre 1 - 447