175

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Chercheur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

هي نص في مقابل ما مر في سند المنع من الاجتهاد، ولكن الاحتياط لا يترك.

(و) اعلم أن (طلاق العبد) لزوجته الحرة أو المملوكة (بيده، وليس للمولى إجباره عليه (ولا منعه)، منه] (1) إلا أن يزوجه بأمته فالطلاق بيد المولى).

والحكم في المستثنى والمستثنى [منه] (2) ثابت في الأخبار الكثيرة (3)، ولا خلاف ظاهرا في حكم المستثنى، وفي الحدائق: نفي الخلاف (4)، وفي المسالك: أنه موضع وفاق (5)، وعن المصنف في المختلف: دعوى الاجماع على ذلك (6).

وأما حكم المستثنى منه فهو مذهب المشهور على ما في المسالك (7) والحدائق (8)، وفيهما وفي غيرهما (9) عن جماعة: أن الطلاق مطلقا بيد المولى،

Page 201