Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب النكاح
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
بأمتهم، وإلا أوجع ظهره واسترق ولده) (1).
ونحوها رواية محمد بن قيس الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام في من باع جارية أبيه بدون إذن أبيه، فأولدها المشتري فقال عليه السلام للمالك: (خذ وليدتك وابنها) (2).
والمصحح (3): (في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته وتزوجت سريته، فولدت كل واحدة منهما من زوجها، ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية، فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها، ويأخذ السيد سريته وولدها، إلا أن يأخذ رضاه من الثمن، ثمن الولد) (4).
وعمل بهذه الروايات الشيخ وجماعة على ما حكي عنهم (5)، فحكموا برقية الولد.
وعن النهاية (6) والقاضي (7) وابن حمزة (8) التفصيل بين ما إذا تزوجها مع قيام البينة على حريتها أو صدق فأولادها أحرار، وبين عدمها فهم أرقاء، ولعله للجمع بين المستفيضة.
Page 192
Entrez un numéro de page entre 1 - 447