161

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Chercheur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ومقتضى الصحيحتين ثبوت العشر ونصف العشر.

لكن التعويل على الدليل الأول مشكل، لأن استيفاء منفعة البضع ليس كاستيفاء سائر المنافع، ولذا لا يجب شئ بتقبيل الأمة أو الاستمتاع بها بما دون الفرج، بخلاف استيفاء منافعها بالاستخدام أو تفويت منافعها، فإنها مضمونة إجماعا.

والحاصل، أن منفعة البضع لما حكم غير حكم سائر المنافع، اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى القاعدة ضمان كل منفعة يستوفيها من الأمة، لأن منفعة المال كنفس المال مضمونة، إلا أن يخرج شئ بالاجماع، ولذا لا يخالف أحد في ثبوت إلى مع جهل الأمة، ولا ريب أن علمها وجهلها لا مدخل له في اشتغال ذمة الزوج بعوض البضع، والظاهر أن من لم يقل بالمهر استند إلى نفي المهر للبغي بحمل (اللام) على الاختصاص، لا الملك (1) كما في قولك: لا أجرة للدار وللدابة.

ثم لو ثبت أن مقتضى القاعدة ثبوت مهر المثل، لكن قد عرفت أن مقتضى الصحيحتين هو العشر ونصف العشر، سواء زاد على مهر المثل أو نقص، ولا بأس بالقول بمضمونهما كما عن ابن حمزة (2)، واختاره في الرياض (3).

ثم إن هذا كله إذا لم يجز المولى العقد بعد الوطء، أو أجازه بعده وقلنا بأن الإجازة كالعقد المستأنف، أو أنها جزء السبب.

Page 187