145

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Chercheur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

جمادي الثاني 1415

بالصداق الكثير في متن العقد ثم تبرئ ذمته منه أو تصالحه على شئ قليل.

وبالجملة، فصبر النساء على قلة المهر فيه مشقة عظيمة وغضاضة عند الأقران، وحيث إن الضرر والحرج منفيان في الشريعة، وجب تداركه بثبوت الاعتراض للمرأة.

لكن هذا الدليل إنما يثبت الاعتراض في المهر خاصة، ويبقى أدلة جواز تزويج الولي عليها وأنه ليس لها أمر بحاله.

فإن قلت: إن التزويج الواقع من الولي بمهر معين شئ واحد، إن جاز لها الاعتراض فيه جاز الاعتراض (1) في أصل العقد، وإلا لم يجز مطلقا، وليس الواقع في الخارج من الولي أمرين، تجيز المزوجة أحدهما وترد الآخر.

وبعبارة أخرى: التزويج الخاص الواقع من الولي إن كان لازما فلا اعتراض لها أصلا، وإن كان موقوفا على إجازتها جاز لها رد أصل التزويج، بل معنى الاعتراض: الاعتراض في هذا الأمر الواقع، ولذا لا يجوز في التزويج الفضولي إجازة أصل العقد ورد المهر إلى مهر آخر مغاير للمسمى قدرا أو عينا، نعم قد ينفسخ المهر (2) ويرجع إلى مهر المثل مع بقاء أصل النكاح بحاله فيما إذا كان منشأ بطلان المهر أمرا آخر غير عدم قبول أحد المتعاقدين.

قلت: هذا كله كلام ظاهري، لأن الدليل دل على جواز التزويج

Page 171