Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
جمادي الثاني 1415
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
جمادي الثاني 1415
Genres
وإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين، فالأقوى عدم الإرث أيضا.
لأن اليمين من مكملات العقد بحكم النص وإن كان على خلاف الأصل، بل من مثبتات الإجازة، حيث إنه يحتمل فيها قويا أن يكون الإجازة لمجرد أخذ الميراث من غير رضاه واقعا بزوجية الميت لو كان حيا.
وعن القواعد الاستشكال في الإرث لو مات قبل الإجازة (1)، فضلا عما لو مات بعدها قبل اليمين، والأقوى ما عرفت.
ثم إن (2) مقتضى الرواية أنه لو نكلت المرأة الباقية بعد موت الزوج البالغ المجيز عن اليمين لم ترثه، فلا يثبت في تركة الزوج المهر أو نصفه.
ولو انعكس الأمر، بأن كان الباقي هو الزوج فأجاز ولم يحلف، فالظاهر تعلق المهر في ذمته لأجل إقراره في ضمن إجازته، وإنما يحرم بنكوله عن اليمين عن الإرث لأجل التهمة بالطمع في الإرث، مع أن اعتبار اليمين المخالف للأصل ثبت بالنص (3) في طرف الزوجة إذا بقيت بعد الزوج، فتأمل.
وعلى ثبوت المهر، فهل يرث الزوج منه؟ الأقوى نعم، لاستلزام إجازته استحقاقه مقدار نصيبه من المهر على كل تقدير، لأنه إن كان صادقا في إجازته فإرثه من المهر ثابت، وإن كان كاذبا فجميع المهر له، فاستحقاق نصيبه من المهر ثابت على التقديرين، بخلاف غير المهر من تركتها فإنه لا يستحق نصيبه منها على تقدير كذبه في إجازته، فاحتيج إلى اليمين.
Page 161
Entrez un numéro de page entre 1 - 447