128Le Livre du Mariageكتاب النكاحMortada Ansari - 1281 AHالشيخ الأنصاري - 1281 AHChercheurتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمNuméro d'éditionالأولىAnnée de publicationجمادي الثاني 1415GenresJurisprudence chiiteوليها) (1). ولا شك في أن (الولي) في الأول هو الولي العرفي، فهو كذلك في قوله (وإن لم يكن) كما لا يخفى.Page 154CopierPartagerDemander à l'IA