102

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Chercheur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

سبيلا) (١)، والولاية سبيل، وقوله: (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) (٢).

وفي الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف فيه (٣).

هذا إذا كان المولى عليه مسلما، وأما لو (٤) كان كافرا فمقتضى عموم أدلة ولاية الأبوين (٥) ولايته (٦)، إلا أنه حكي (٧) هنا أيضا القول باشتراط الاسلام، ولم يظهر وجهه.

وما أبعد ما بين هذا القول والمحكي عن المبسوط من أن ولي الكافر لا يكون إلا كافرا، حتى أنه لو كان له وليان أحدهما مسلم فالولاية للآخرة، تمسكا بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/8/73" target="_blank" title="الأنفال: 73">﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾</a> (8) (9).

وهو غريب، والاستدلال عجيب (10).

(الثاني) من أسباب الولاية الاجبارية: (الملك).

(و) اعلم أن (للمالك إجبار العبد والأمة) المملوكين له (على

Page 128