قال الشبراملسي ومع وجوب الرجوع إلى القيام لا يجب عليه الركوع فورا ومثله ما لو قرأ الفاتحة ثم هوى ليسجد فتذكر ترك الركوع فعاد للقيام فلا يجب الركوع فورا لأنه بتذكره عاد لما كان فيه ولو شك غير مأموم بعد تمام ركوعه في الفاتحة
فعاد للقيام ثم تذكر أنه قرأ فيحسب له انتصابه عن الاعتدال لأنه لم يصرف الركن لأجنبي عنه فإن القيام واحد وإنما ظن صفة أخرى لم توجد فلم ينظر لظنه بخلافه في مسألة الركوع فإنه بقصده السجود لم يتضمن ذلك قصد الركوع لأن الانتقال إلى السجود لا يستلزمه وبذلك يعلم أنه لو شك قائما في ركوعه فركع ثم بان أنه سها عن اعتداله لم يلزمه العود للقيام بل له الهوى من ركوعه لأن هوي الركوع بعض هوى السجود فلم يقصد أصليا أما المأموم لو علم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام وعلى هذا لو كان الشاك إماما فعاد بعد ركوع المأمومين معه أو سجودهم فينتظرون في الركن الذي عاد منه الإمام حملا له على أنه عاد ساهيا لكن ينبغي إذا عاد والمأموم في الجلوس بين السجدتين أن يسجد وينتظره في السجود حذرا من تطويل الركن القصير وذلك ( إن كان ) في حال التذكر أو الشك ( قبل فعل مثله ) أي الركن المتروك أو المشكوك فيه
( وإلا ) بأن لم يتذكر أو بأن دام الشك حتى بلغ فعل مثله ( أجزأه ) أي قام ذلك المثل مقام ذلك الركن
ولو كان المثل مندوبا لوقوعه عن متروكه ولو كان المثل لمحض المتابعة كما لو أحرم منفردا وصلى ركعة ونسي منها سجدة ثم قام فوجد مصليا في السجود أو الاعتدال فاقتدى به وسجد معه للمتابعة فيجزئه ذلك وتكمل به ركعته كما نقل عن الشمس الشوبري واعتمده الشهاب الرشيدي ( وتدارك ) الباقي من صلاته لإلغاء ما بينهما نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة أو سجود سهو لم يجزه لعدم شمول نية الصلاة لذلك بخلاف جلسة الاستراحة فإنها جزء من الصلاة ومحل إجزاء المثل إن عرف عين المتروك ومحله وإلا أخذ بالمتيقن فما تيقن فعله حسب له وما لم يتيقنه فلغو وأتى بالباقي ويسجد للسهو في جميع الأحوال ومحل الأخذ بالمتيقن والبناء على ما فعله ما لم يوجب الشك استئنافها فإن أوجبه كشكه في النية أو تكبيرة الإحرام فلا يأتي بالباقي لأنه قد بطلت صلاته إن طال زمن الشك وهو بقدر سبحان الله أو مضى ركن كما اعتمده الرملي وابن قاسم والشبراملسي خلافا لابن حجر فإنه قال بعدم اشتراط طول ومضى ركن ولو كان المتروك أو المشكوك فيه السلام وتذكره قبل طول الفصل أتى به وكذا بعد طوله حيث لم يأت بما يبطل الصلاة كفعل كثير وإن تذكر ذلك الركن المتروك بعد السلام والزمان قريب ولم يطأ نجاسة ولم يتكلم كثيرا ولم يفعل ما يبطل عمده وسهوه كالفعل الكثير أتى به وجوبا وبنى عليه بقية الصلاة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد بدون أفعال كثيرة ويسن له سجود السهو في الجميع فإن طال الزمان أو حصل منه ما لا يعذر فيه كوطء النجاسة استأنف الصلاة والمرجع في طول الزمن وقصره العرف
Page 75