تنبيه مقارنة المأموم للإمام إما حرام ومبطلة وهي المقارنة في التحرم وإما مكروهة وهي المقارنة في السلام وفي الأفعال وإما سنة وهي المقارنة في التأمين وإما واجبة وذلك في قراءة الفاتحة حيث علم أنه لا يتمكن من قراءتها بعد قراءة الإمام وهي مباحة فيما عدا ذلك ولو سلم الأولى عن يساره والثانية عن يمينه أو جعلهما معا عن يمينه أو عن يساره جاز مع الكراهة ولو أراد الاقتصار على واحدة أتى بها قبل وجهه فلو التفت فيها يمينا أو يسارا كان خلاف المطلوب وحيث نوى المصلي بالسلام الابتداء لا يجب الرد على أحد ولو سمعوه وعلموا بنيته
فروع الموالاة وهي عدم تطويل الركن القصير وعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا وعدم طول الفصل أو عدم مضي ركن بعد شكه في نية صلاته لا ركن على المعتمد ونية الخروج من الصلاة سنة على المعتمد ولا بد أن تكون مقارنة للسلام الأول فإن تقدمت عليه بطلت بها الصلاة وإن تأخرت عنه فاتت السنية وتعيين غير صلاته للخروج عمدا مبطل للصلاة وسن أن يبتدىء السلام مستقبلا للقبلة بوجهه ثم يلتفت كما تقدم ويتمه بتمام الالتفات
والذكر إذا نابه شيء في الصلاة سبح أي قال سبحان الله وغيره من امرأة وخنثى إذا نابه شيء في الصلاة صفق والأولى أن يكون بضرب بطن اليمنى على ظهر اليسار
( و ) الرابع عشر ( ترتيب ) أركانها على الوجه المتقدم المشتمل على كون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام وهما مع القراءة في القيام وكون التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى في القعود فالترتيب مراد فيما عدا ذلك
وأنت خبير بأن محل عدم الترتيب في الثلاثة الأخيرة إنما هو بالنسبة لها مع جلوسها وأما هي نفسها فالترتيب بينها حاصل وكذا محل عدم الترتيب في القراءة إنما هو بالنسبة للقيام
وأما بالنسبة للتكبير المقرون بالنية فالترتيب حاصل وتقديم الانتصاب على ابتداء تكبيرة الإحرام واستحضار النية مع التكبير شرط لها لا ركن
وخرج بالأركان السنن فالترتيب فيها كالفاتحة والسورة والتشهد والدعاء ليس بركن في الصلاة وإنما هو شرط للاعتداد بسنيتها فإن ترك ترتيب الأركان عمدا كأن قدم ركنا فعليا كأن سجد قبل ركوعه أو ركع قبل قراءته بطلت صلاته لكونه متلاعبا ومثل ذلك ما إذا قدم ركنا قوليا يضر نقله كسلامه قبل تشهده فإنه قدم ركنا قوليا غير سلام كتشهد على سجود أو قوليا على قولي كالصلاة على النبي على التشهد لم تبطل لكن لا يعتد بما قدمه بل عليه إعادته في محله
( ولو منها غير مأموم ) أي ترك الترتيب سهوا ( بترك ركن ) فما فعله بعد المتروك لغو لوقوعه في غير محله فإن تذكر المتروك قبل بلوغ فعل مثله من ركعة أخرى فعله بعد تذكره فورا وجوبا فإن تأخر بطلت صلاته وإن قل التأخر ( أو شك ) غير مأموم في ركن هل فعله أم لا كأن شك في ركوعه هل قرأ الفاتحة أو في سجوده هل ركع أم لا ( أتى به ) أي بذلك الركن حالا فإن مكث قليلا ليتذكر بطلت صلاته بخلاف ما لو شك في قيامه في قراءة الفاتحة فسكت ليتذكر فلا تبطل ويستثنى من ذلك ما لو تذكر في سجوده أو شك أنه ترك الركوع فإنه يرجع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا لأن الانحناء غير معتد به لأنه قد صرف الهوي للسجود وفي هذه الصورة زيادة على المتروك
Page 74