( و ) سن ( رفعها ) مع إمالتها لجهة القبلة قليلا في حالة الرافع ( عند ) قوله ( إلا الله ) بأن يبتدىء بالرفع عند همزة إلا الله
( و ) سن ( إدامته ) أي الرفع إلى القيام من التشهد الأول وإلى تمام التسليمتين في الأخير كما مال إليه الشبراملسي ويقصد بذلك الرفع أن المعبود واحد فيجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله
وعلم من عد وضع الكفين على الفخذ من السنن في جميع جلسات الصلاة أنه لو لم يضعهما على الفخذين في الجلوس بين السجدتين بل أدام وضعهما على الأرض إلى السجود الثاني لا يضر خلافا لمن وهم في ذلك
( و ) سن ( نظر إليها ) أي المسبحة ولو مستورة ويديم النظر إليها ما دامت مرتفعة وإلا ندب نظر محل السجود ولو قطعت سبابته لا ينظر إلى موضعها بل إلى موضع سجوده
( و ) الثالث عشر ( تسليمة أولى وأقلها السلام عليكم ) ويجزىء عليكم السلام مع الكراهة
( وسن ثانية ) وإن اقتصر إمامه على واحدة وقد يحرم الثانية مع صحة الصلاة عند عروض مناف للصلاة عقب الأولى كحدث وتحويل صدره عن القبلة وخروج وقت جمعة وتخرق خف ونية إقامة وانكشاف عورة انكشافا مبطلا للصلاة وسقوط نجاسة غير معفو عنها عليه لأنها وإن لم تكن جزءا من الصلاة هي من توابعها ومكملاتها
( و ) سن أن يقرن كلا من التسليمتين ( برحمة الله ) ولا تسن زيادة وبركاته على المعتمد
وشروط التسليمة أحد عشر تعريفها بأل وكاف الخطاب وميم الجمع وإسماع نفسه وتوالي كلمتيها وعدم قصد الإعلام وحده وأن تكون من قعود وأن يكون مستقبل القبلة وأن يأتي بها بالعربية إذا كان قادرا عليها وأن لا يزيد فيها زيادة تغير المعنى كأن قال السلام وعليكم بخلاف ما لو قال السلام التام عليكم فإنه لا يضر وأن لا ينقص منها ما يغير المعنى فلو اختل شرط منها كانت غير معتبرة بل إذا تحلل بغير الوارد وخاطب وتعمد بطلت صلاته
والحكمة في السلام أن المصلي كان مشغولا عن الناس وقد أقبل عليهم
( و ) سن ( التفات فيهما ) أي التسليمتين يلتفت في الأولى يمينا حتى يرى خده الأيمن لمن وراءه ناويا السلام على من عن يمينه من ملائكة ومؤمني إنس وجن ويلتفت في الثانية يسارا حتى يرى خده الأيسر لمن وراءه ناويا السلام على من عن يساره كذلك وينويه على من خلفه وأمامه بأيهما شاء والأولى أولى
وينوي المأموم الابتداء على من لم يسلم عليه من إمام ومأموم وغيرهما والرد على من سلم عليه
وأما الإمام فإذا تأخر تسليم المأمومين عن تسليمتيه فإنه ينوي الابتداء بكل من التسليمتين وإلا نوى الرد على من سلم ويسن للمأموم أن لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من تسليمتيه ولو قارنه جاز كبقية الأركان لكنها مكروهة مفوتة لثواب الجماعة فيما قارن فيه فقط
Page 73