ومن المأثور في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
ومعنى أعوذ بك منك أستعين بك على دفع غضبك
ويأتي المأموم بما يمكنه من غير تخلف بقدر ركن
( و ) ثامنها ( جلوس بينهما ) أي السجدتين ولو في نفل ( ولا يطوله ) أي ذلك الجلوس ( ولا اعتدالا ) لأنهما ركنان قصيران ليسا مقصودين لذاتهما بل للفصل
وهذا معنى الموالاة التي جرى الخلاف في كونها ركنا أو شرطا وتطويل الاعتدال يحصل بأن يطوله زيادة عن الذكر المشروع فيه قدر الفاتحة
وهذا في غير اعتدال الركعة الأخيرة من سائر الصلوات
أما هو فلا يضر تطويله لأنه ورد تطويله في الجملة بالقنوت فيه في أوقات النازلة كما تقدم وتطويل الجلوس بين السجدتين يحصل بأن يطوله زيادة عن الذكر المشروع فيه بقدر الواجب في التشهد الأخير وسيأتي بيانه قريبا وسيأتي بيان الذكر المشروع فيه
وأما الذكر المشروع في الاعتدال فقد تقدم
( وسن فيه ) أي الجلوس بين السجدتين ( و ) في ( تشهد أول ) وفي باقي الجلسات غير الجلوس الأخير فإنه على تفصيل يأتي ( افتراش ) بأن يضع رجله اليسرى بحيث يلي ظهرها الأرض ويجلس على كعبها وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعه منها للقبلة ( واضعا كفيه ) على فخذيه ( قريبا من ركبتيه ) بحيث تسامت رؤوسهما الركبة للاتباع ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة كما في السجود ( قائلا رب اغفر لي إلى آخره ) تتمته وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني رب هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا ولم أر تخصيص هذا الدعاء بالمنفرد كذا في نهاية الأمل
وقال الرملي وفي تحرير الجرجاني يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم
ثم قال الشبراملسي هذا زيادة على ما تقدم ولا فرق بين تقديمه على قول رب هب لي قلبا إلى آخره وبين تأخيره عنه أي وكل منهما مؤخر عن قوله
واعف عني
( و ) من سنن الهيئات ( جلسة استراحة ) بقدر الجلوس بين السجدتين للاتباع
رواه البخاري والترمذي ( لقيام ) بعد سجود لغير تلاوة وتسن في محل التشهد الأول عند تركه وفي غير العاشرة لمن صلى عشر ركعات مثلا بتشهد
ولا تسن للقاعد ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين ولا تبطل به الصلاة على المعتمد ويأتي بها المأموم ندبا وإن تركها الإمام ولا يعد من فحش المخالفة لأن الشأن أنها يسيرة وهي فاصلة بين الركعتين
ويسن أن يمد التكبير من رفعه من السجود إلى قيامه لا أنه يكبر تكبيرتين وذلك بشرط أن لا يزيد على سبع ألفات وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد
ومن سنن الهيئات اعتماد على الأرض ببطن كفيه وأصابعه مبسوطة على الأرض عند قيامه من جلوسه أو سجوده وهو كهيئة العاجز ولو كان قويا
Page 70