وكلها بقدر سبحان الله إلا سكوت الإمام بين آمين والسورة فإنه بقدر قراءة المأموم الفاتحة والأولى للإمام أن يشتغل حينئذ بدعاء أو قراءة سرا فالقراءة أولى وحينئذ يكون تسمية ذلك سكوتا بحسب الظاهر فقط
والتأمين تابع للفاتحة سرا وجهرا
( و ) يسن للمأموم أن يؤمن في الجهرية ( مع إمامه إن سمع ) قراءة الإمام وإلا فلا يؤمن فخرج ما لو كان خارج الصلاة فسمع قراءة غيره من إمام ومنفرد فلا يسن له التأمين وليس في الصلاة ما تسن مقارنة الإمام فيه إلا هذا فإن لم تتفق له مقارنته أمن عقبه ولو تأخر الإمام عن الزمن المسنون فيه التأمين أمن المأموم ولو قرأ المأموم مع الإمام وفرغا معا كفاه تأمين واحد وإن فرغ المأموم قبل الإمام أمن لنفسه ثم يؤمن للمتابعة ولا ينتظره على المعتمد وإن فرغ الإمام قبله أمن معه للمتابعة ثم يؤمن لنفسه عقب قراءته
فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
خمسة حالة تأمينه مع إمامه وحالة دعاء الإمام في قنوت الصبح
وفي قنوت الوتر في النصف الأخير من رمضان
وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس وحالة فتحه على إمامه
وما عدا ذلك يسر فيه
( و ) سن قراءة شيء من القرآن وهو ( آية ) فأكثر والأكمل ثلاث والأوجه حصول أصل السنة بما دون آية إن أفاد كما قال الرملي وابن حجر ( بعدها ) أي الفاتحة في صلاة فرض أو نفل ( و ) ذلك ( في الأوليين ) لا في ثالثة الرباعية ورابعتها ولا في ثالثة المغرب
ويسن تطويل قراءة الأولى على الثانية وأن يكون على ترتيب المصحف والسورة أفضل من بعض سورة إن كان قدرها أو أقل فإن كان أكثر فهو أفضل منها على المعتمد ومحل أفضلية السورة على البعض في غير المواضع التي ورد فيها البعض كالتروايح فإن السنة فيها الصلاة بجميع القرآن فيجزئه على الليالي بحيث يكون آخر الختمة منطبقا على آخر ليلة في الشهر وكركعتي الفجر فإن السنة فيهما قراءة آيتي البقرة وآل عمران ولو كرر سورة في الركعتين حصل أصل سنة القراءة وتكفي فواتح السور نحو الم وص وق ون ( لغير مأموم سمع ) ولا سورة للمأموم في الجهرية بل يستمع قراءة إمامه فإن لم يسمعها لصمم أو بعد أو غيره قرأ سورة فأكثر إلى أن يركع الإمام إذ سكوته لا معنى له
وأما السرية فيقرأ فيها السورة لعدم سماعه قراءة إمامه ما لم يكن مسبوقا وإلا سقطت عنه السورة تبعا لسقوط الفاتحة أو بعضها
ويسن للصبح طوال المفصل وللظهر قريب منها وللعصر والعشاء أوساطه إن كان مقيما منفردا أو إمام قوم محصورين راضين بالتطويل
Page 64