( وسن جزم رائه ) أي التكبير ولا يضر ضم الراء خلافا لجمع متأخرين تبعا للجيلي ( و ) سن للمصلي ولو امرأة ( رفع كفيه ) وإن اضطجع ( بكشف ) لهما ( حذو منكبيه مع تحرم ) للصلاة بالإجماع ( و ) عند هوي إلى ( ركوع و ) عند ( رفع منه ) أي الركوع ( و ) عند قيام ( من تشهد أول ) وكذا عند القيام من جلسة الاستراحة على المعتمد بخلاف القيام من السجود فلا يسن فيه الرفع فإن ترك الرفع فيما أمر به أو فعله لم يؤمر به كره ويبتدىء التحرم من ابتداء الرفع وينهيه عند غاية الرفع ورفع الركوع يكون قبل الهوي بحيث يهوي بعد تمام الرفع والرفع المطلوب عند رفعه من الركوع يبتدىء مع ابتداء رفع رأسه من الركوع فإذا استوى معتدلا أرسلهما إرسالا خفيفا تحت صدره وفوق سرته وهكذا بعد كل رفع من ذلك إلا في رفع الهوي للركوع وكذا في الرفع للاعتدال عند ابن حجر و الرملي والحكمة في هذا الرفع الإشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وربه
وقال الشافعي وحكمته إعظام جلال الله تعالى ورجاء ثوابه وأكمله أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه مع تفريق الأصابع تفريقا وسطا وإمالتها للقبلة ويحصل أصل السنة بفعل بعض ذلك
ثم للأصابع ست حالات إحداها حالة الرفع في تحرم وركوع واعتدال وقيام من تشهد أول أو من جلسة استراحة فيندب تفريقها
ثانيتها حالة قيام من غير تشهد أول ومن غير جلسة استراحة فلا تفرق
ثالثتها حالة ركوع فيندب تفريقها على الركبتين
رابعتها حالة سجود فتضم وتوجه للقبلة
خامستها حالة جلوس بين السجدتين فالأصح أنه كالسجود
سادستها حالة الجلوس للتشهد فاليمين مقبوضة الأصابع إلا المسبحة واليسرى مبسوطة والأصح فيها الضم
( ووضعهما ) أي الكفين ( تحت صدره آخذا بيمينه يساره ) أي قابضا كوع يساره بكفه اليمنى ويجعلهما تحت صدره وفوق سرته مائلتين إلى جهة يساره قليلا لخبر مسلم عن وائل أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى
( و ) ثالثها ( قيام قادر في فرض ) وخرج بالفرض النفل فليس القيام ركنا فيه لكنه فيه أفضل من القعود نعم الصلاة المعادة وإن كانت نفلا لا بد فيها من القيام ومثل ذلك ما لو صلى الصبي إحدى الخمس فلا بد فيها من القيام وإن كانت صلاة الصبي تقع له نفلا
( و ) خرج بالقادر العاجز فيجوز ( لعاجز شق عليه قيام ) كأن حصل له بالقيام مشقة تذهب الخشوع أو كماله ( صلاة قاعدا ) ومن ذلك ما لو خاف راكب السفينة غرقا أو دوران الرأس لو صلى من قيام وكذا لو كان به سلس بول ولو قام سال بوله ولو قعد لم يسل أو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء إن صليت مستلقيا أمكنت مداواتك فله ترك القيام في الجميع ويفعل مقدوره ولا إعادة عليه
Page 58