La Fin du Zayn pour guider les débutants
نهاية الزين
Maison d'édition
دار الفكر - بيروت
Numéro d'édition
الأولى
زمن خارق للعادة وتعلم الأوقات بالساعات مثلا ويصام رمضان إذا جاء وقته ويحج البيت إذا جاء وقته فتعمل في ذلك اليوم أعمال السنة بتمامها
ويقاس على ذلك اليومان بعده ومثل ذلك ليلة طلوع الشمس من مغربها فإنها تطول بمقدار ثلاث ليال فيقدر لها قدرها
فرع وكره كراهة تحريم صلاة
في خمسة أوقات في غير حرم مكة ولا تنعقد عند استواء الشمس حتى تزول إلا يوم جمعة فلا يحرم التنفل فيها حالة الاستواء ولو لمن لم يحضرها
وبعد صلاة صبح أداء مغنية عن القضاء
وعند طلوع الشمس سواء صلى الصبح أم لا حتى لا ترتفع فيهما كرمح في رأي العين وهو مقدار سبعة أذرع
وبعد صلاة عصر أداء ولو مجموعة في وقت ظهر
وعند اصفرار الشمس سواء صلى العصر أم لا حتى تغرب فيهما
ثم المحرم في هذه الأوقات صلاة لا سبب لها كالنوافل المطلقة وصلاة التسبيح أولها سبب متأخر عن الصلاة كإحرام واستخارة فلا تنعقد واحدة منهما لضعف السبب المتأخر لاحتمال وقوعه وعدمه
ولو نوى صلاة الاستخارة وغيرها بطلت الصلاة تغليبا للمفسد وخرج بالمتأخر سبب مقارن للصلاة فلا تحرم كصلاة فريضة معادة في جماعة وسبب متقدم عليها فلا تحرم كصلاة العيد بناء على دخول وقتها بطلوع الشمس واستسقاء وجنازة إن لم يقصد تأخير الصلاة عليها إلى الوقت المكروه من حيث كونه مكروها بخلافه لنحو زيادة المصلين أو رجاء صلاة صالح وكفائتة لم يقصد تأخيرها إليها ليقضيها فيها وسنة وضوء وطواف ودخول منزل وسجدة تلاوة لم يقرأ آيتها بقصد السجود فقط
(وخامسها استقبال القبلة) أي الكعبة والواجب في الاستقبال إصابة عين القبلة يقينا مع القرب إما برؤيته لها أو مسها بيده أو نحو ذلك مما يفيد اليقين أو ظنا مع البعد فلا يكفي إصابة الجهة مع الخروج عن استقبال عينها فلو امتد صف بقرب الكعبة وخرج بعض المصلين عن محاذاة عينها لم تصح صلاته وأما في حالة البعد عنها فلا يضر طول الصف فإنهم لا يخرجون عن محاذاتها ولو طال الصف لأن صغير الحجم كلما زاد بعده زاد محاذاته كغرض الرماة والاستقبال يكون بالصدر حقيقة في حق القائم والجالس وحكما في حق الراكع والساجد ويكون بالوجه ومقدم البدن في حق المضطجع ويكون بالوجه والأخمصين في حق المستلقي فلا بد من رفع رأسه عن الأرض بنحو وسادة ليكون مستقبلا بوجهه ومن وضع عقبيه بالأرض ليكون مستقبلا بأخمصيه ويجتهد إن عجز عن العلم بالنفس وعن إخبار الثقة عن علم فإن عجز عن الاجتهاد قلد رب المنزل حينئذ
ولو اجتهد الشخص في القبلة وصلى ثم تيقن الخطأ أعاد صلاته وأما إذا لم يتيقن الخطأ بل تغير اجتهاده إلى جهة أخرى
فإن كان الاجتهاد الثاني أرجح وجب عليه العمل به سواء كان متلبسا بالصلاة أم لا ولا يجب عليه إعادة ما صلاه بالأول لأن الاجتهاد
Page 52