وتبطل الصلاة بلسعة الحية لأن سمها يظهر على محل اللسعة لا بلسعة العقرب على الأوجه لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم وتمج فيه السم والباطن لا يجب غسله
( وميتة غير بشر وسمك وجراد ) ولو نحو ذباب كدود خل مع شعرها وصوفها ووبرها وريشها وعظمها وظلفها وظفرها وحافرها وسائر أجزائها ومن ذلك ثوب الثعبان بخلاف نسج العنكبوت فإنه من اللعاب
والمراد بالميتة شرعا ما زالت حياته لا بذكاة شرعية فدخل فيها مذكى غير المأكول ومذكى المأكول تذكية غير شرعية كذبيحة المجوس وما ذبح بالعظم ونحوه وذبيحة المحرم إذا كان ما ذكاه صيدا وحشيا
أما المذكاة شرعا فطاهرة ولو جنينا في بطنها وصيدا لم تدرك ذكاته وبعيرا ند فذكاة الجنين بذكاة أمه والصيد الميت بالضغطة والبعير الناد بعقره لأن الشارع جعل ذلك ذكاتها
أما الآدمي ولو كافرا فطاهر ومثله الملك والجنى فإن ميتتهما طاهرة وأما ميتة السمك والجراد فللإجماع على طهارتهما ولو كان السمك طافيا بأن ظهر بعد الموت على ظهر الماء وهو ما يؤكل من حيوان البحر وإن لم يسم سمكا ويعفى عن الدود الميت في الجبن والخل والفاكهة ويجوز أكله معه لعسر تمييزه ما لم يلقه فيه بعد خروجه منه ويعفى عن السكر الأبيض المعمول بعظم الميتة لكن قال بعضهم يجب غسل الفم بعد أكله ولو انكسر عظمه فجبره بعظم نجس ولو من مغلظ ولم يجد عظما طاهرا صالحا للجبر غيره أو خاف من نزعه ضررا يبيح التيمم أو أكره على الجبر بهذا العظم عفى عنه فإن لم توجد هذه الشروط وجب نزعه ما لم يكن قد مات وإلا فلا ينزع لئلا تنتهك حرمته ولو تعارض عليه المغلظ وغيره قدم غير المغلظ
نعم إذا قال أهل الخبرة
إن المغلظ أسرع في الجبر جاز تقديمه
( ومسكر ) أي شأنه الإسكار وإن كان قليلا ( مائع ) خمرا كان وهي التي قوى تغيرها حتى صارت مسكرة أو مثلثة وهي التي أغليت على النار حتى ذهب ثلثاها
والخمرة هي المتخذة من ماء العنب ومثلها في ذلك النبيذ على المعتمد وهو المتخذ من ماء التمر أو الزبيب وخرج بالمائع غيره كالحشيشة والبنج والأفيون فإنه وإن أسكر طاهر وإذا انقلبت الخمر خلا طهرت بشرط أن يكون تخللها بلا مصاحبة عين
Page 41