La Fin du Zayn pour guider les débutants
نهاية الزين
Maison d'édition
دار الفكر - بيروت
Numéro d'édition
الأولى
لم تفسد البيضة لكن اختلط بياضها بصفارها وأنتنت فهي طاهرة يحل أكلها سواء كان ذلك بلا سبب أو بسبب حضن دجاجة لها أو وضعها في مكان وإرسال الدخان عليها ليخرج الفرخ عنها كقطعة لحم أنتنت ودادت فإنه يحل أكلها على الصحيح ولو مع الدود الذي تولد منها ما لم تضر ولو كسرت بيضة حيوان مأكول ووجد في جوفها فرخ لم يكمل خلقه أو كمل خلقه لكن قبل نفخ الروح فيه جاز أكله بخلاف ما إذا كان بعد نفخ الروح وزالت حياته بغير ذكاة شرعية فإنه يكون ميتة وأما إذا كانت البيضة من حيوان غير مأكول ووجد في جوفها حيوان كامل أو غير كامل فإنه غير مأكول
ولو صلقت البيضة بالماء المتنجس تنجس ظاهرها فقط دون بياضها وصفارها
(ومذي) وهو ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثوران الشهوة ولو ابتلى بالمذي وكان غسل الذكر منه قبل الجماع يفتر شهوته عفى عنه بالنسبة للجماع فقط (وودي) وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول عند يبس الطبيعة أو عند حمل شيء ثقيل فلا يختص بالبالغين بخلاف المذي فيختص بهم لأن خروجه ناشىء عن الشهوة
ورطوبة الفرج وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق على ثلاثة أقسام طاهرة قطعا وهي الناشئة مما يظهر من المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها لكن لو طرأت عليها نجاسة تنجست
وطاهرة على الأصح وهي ما يصل إليها ذكر المجامع
ونجسة وهي ما وراء ذلك (ودم) بتخفيف الميم وتشديدها أي سائل فخرج الكبد والطحال وإن سحقا وصارا كالدم ولو سال من سمك وكبد وطحال
وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه وعروقه من المذكاة فنجس معفو عنه وذلك إذا لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها فبقي عليه أثر من الدم وإن تلون المرق بلونه بخلاف ما لو اختلط بغيره كالماء كما يفعل في البقر الذي تذبح في المحل المعد لذبحها من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء عليه لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة
(وقيح) لكونه دما يستحيل إلى نتن وفساد ومثله ماء قرح ونفط وحدري متغير لونه أو ريحه
(وقيء معدة) ولو بلا تغير والمراد بذلك الراجع بعد الوصول إلى ما جاوز مخرج الحرف الباطن وهو الحاء المهملة نعم لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية بحيث لو زرع نبت كان متنجسا لا نجسا وكذا لو ابتلع بيضا بقشره فتقيأه كما هو فإن كان بحيث لو حضن لفرخ فهو متنجس يطهر بالغسل وإلا فنجس
أما الخارج من الصدر أو الحلق كالنخامة والنازل من الدماغ وهو البلغم فطاهران بخلاف البلغم الصاعد من المعدة فإنه نجس ولو ابتلى شخص بالقيء عفى عنه منه في الثوب وغيره وإن كثر والماء السائل من النائم نجس إن كان من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة لا إن كان من غيرها أو شك في أنه منها أولا فإنه طاهر
نعم لو ابتلى به شخص عفى عنه والمراد بالابتلاء به أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوة منه ومن النجاسات سم الحية والعقرب وسائر الهوام
وتبطل الصلاة بلسعة الحية لأن سمها يظهر على محل اللسعة لا بلسعة العقرب على الأوجه لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم وتمج فيه السم
Page 40