La Fin du Zayn pour guider les débutants
نهاية الزين
Maison d'édition
دار الفكر - بيروت
Numéro d'édition
الأولى
وإشارة الأخرس المفهمة مثل التلفظ وأن يسمع نفسه حيث كان صحيح السمع ولا مانع من لغط ونحوه وإلا فالمدار على كونه بحيث لو لم يكن مانع لسمع وأن يكون مكلفا
فائدة عدد آيات القرآن العظيم ستة آلاف وستمائة وست وستون آية ألف منها أمر وألف نهي وألف وعد وألف وعيد وألف قصص وأخبار وألف عبر وأمثال وخمسمائة لتبيين الحلال والحرام ومائة لتبيين الناسخ والمنسوخ وستة وستون دعاء واستغفار وأذكار
والسابع المكث في المسجد
والثامن التردد فيه ولو في هوائه وسرداب تحت أرضه أو في رحبته أو روشن متصل به والمراد بالمسجد ما تحققت مسجديته أو ظنت بالاستفاضة ولو مشاعا وتصح التحية في المشاع لا الاعتكاف على المعتمد ومحل الاكتفاء بالاستفاضة في المسجد إن لم يعلم أصله فإن علم أصله كالمساجد المحدثة بحريم البحر أو بمنى أو بالقبور المسبلة للدفن فيها لم يحرم المكث فيه
نعم يجوز المكث في المسجد لضرورة كأن نام فيه فاحتلم وتعذر الخروج منه لخوف عسس ونحوه لكن يلزمه التيمم إن وجد غير تراب المسجد أما إذا لم يجد إلا ترابه فيحرم ويصح والمراد بترابه الداخل في وقفتيه أما لو كانت أرضه مبلطة وجلب الريح فيها ترابا أو فوق حصره فلا يحرم التيمم به وينبغي وجوب غسل ما يمكنه غسله من بدنه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ولو شك في التراب هل هو من المسجد أو جلبه الريح فالأشبه الحل ومذهب الإمام أحمد جواز المكث في المسجد للجنب بالوضوء لغير ضرورة فيجوز تقليده ويشترط في الماكث والمتردد أن يكون مكلفا غير النبي صلى الله عليه وسلم أما غير المكلف فيجوز لوليه تمكينه من ذلك وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له ذلك لكن لم يقع منه وخرج بالمكث والتردد العبور وهو الدخول من باب والخروج من آخر من غير مكث ولا تردد فلا يحرم على الجنب فإن كان لحاجة كأن كان المسجد أقرب طريقيه فلا كراهة فيه ولا خلاف الأولى وإن لم يكن لحاجة فهو خلاف الأولى وأما الحائض فإن خافت التلويث حرم عليها العبور وإن أمنته كان مكروها لغلظ حدثها ما لم يكن لحاجة وإلا فلا كراهة وخرج بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد والموقوف غير مسجد فلا يحرم فيه ذلك نعم ان لوثته الحائض حرم من حيث تنجس حق الغير
والذي يحرم بالحدث الأكبر ثلاثة عشر شيئا هذه الثمانية على الوجه المتقدم فيها
والتاسع الوطء ولو بحائل ثخين ولو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وهو كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار يكفر مستحله إذا كان قبل الانقطاع وقبل بلوغ عشرة أيام وإلا فلا يكفر للخلاف فيه حينئذ ومحل الكفر بالاستحلال أيضا إن كان في بلد معلوم عندهم حرمة ذلك بالضرورة وإلا فلا كفر كبعض البلاد الذين يجهلون حرمة ذلك ومحل حرمته إذا لم يخف الزنا فإن خافه وتعين الوطء في الحيض طريقا لدفعه جاز لأنه إذا تعارض على الشخص مفسدتان قدم أخفهما ولو تعارض عليه الوطء في الحيض والاستنماء بيده فالذي يظهر أنه يقدم الاستنماء فإن الوطء
Page 34