873

La fin de l'atteinte dans la connaissance des fondements

نهاية الوصول في دراية الأصول

Enquêteur

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Maison d'édition

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
وتحرير هذا بعبارة أخرى، وهي أن يقال: لو كان الأمر للفور لما حسن هذا كما لا يحسن تأقيت الأمر المقترن بالفور بالغد.
وأما القائلون بالفور فقد احتجوا بوجوه:
أحدها: قوله تعالى لإبليس: ﴿ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك﴾ غاية على أنه لم يأت بالمأمور به في الحال، وهذا يدل على أنه واجب عليه الإتيان بالمأمور به في الحال.
لا يقال: لا نسلم: أنه غاية على الترك في الحال، بل إنما غاية على أنه تركه، ولم يأت به.
لأنا نقول: الترك لم يتحقق في الأمر المطلق ما دام المأمور باقيًا ولم يمض عليه "وقت يحصل له غلبة" الظن [بفواته] فيه، إما لمرض، أو لعلو السن وفاقًا، وهو / (١٥٠/ب) غير حاصل في حق إبليس، إما لأن الأصل عدمه، أو لأنه لو كان الذم والتوبيخ لذلك لوجب

3 / 958