856

La fin de l'atteinte dans la connaissance des fondements

نهاية الوصول في دراية الأصول

Enquêteur

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Maison d'édition

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
إيجاب الصلاة، ليس نسخًا للزكاة، والحج، وإيجاب الوضوء، ليس نسخًا لإيجاب الصلاة المتقدمة.
وأما الثاني: فكذلك، لأن جعله حقيقة في التكرار مجازًا في المرة الواحدة أولى من العكس، لما عرفت غير مرة.
فكذا الثالث: لأنه خلاف الأصل، وإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة، يتعين الرابع. ثم لتقريب ما سبق في الوجه الأول.
المسألة الحادية عشرة
[هل الأمر المعلق يقتضي التكرار؟]
القائلون بأن مطلق الأمر ليس للتكرار: اختلفوا في أن الأمر المعلق بالشرط نحو: إن كان زانيًا فارجمه، أو الصفة نحو قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، أو المضاف إلى الوقت نحو قوله تعالى ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾. هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارها أم لا؟. فمنهم من أثبته.

3 / 941