840

La fin de l'atteinte dans la connaissance des fondements

نهاية الوصول في دراية الأصول

Enquêteur

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Maison d'édition

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة يلزمه في جميعها، وإلا فيلزمه الأول.
احتج القائلون بالتكرار بوجوه:
أحدها: أن أكثر أوامر الشرع، كالصلاة، والزكاة، والصوم، محمول على التكرار، فوجب أن يكون حقيقة فيه إعمالًا للأصل ودفعًا لتكثير المجاز.
وثانيها: أن الصديق ﵁ تمسك على أهل الردة في وجوب تكرار الزكاة بقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾ ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا.
وثالثها: أن الأمر لا إشعار له بالتخصص بزمان دون زمان، وليس حمله على بعض الزمان أولى من البعض، فوجب التعميم وإلا لزم التعطيل.
ورابعها: أن الأمر طلب الفعل، والنهي طلب الترك، فإذا كان النهي الذي هو أحد الطلبين يفيد التكرار، فكذا الآخر والجامع، أما الطردي فكونهما مشتركين في الاقتضاء "والطلب"، وأما المناسب فتكميل الغرض وتحصيل المصلحة الناشئة من التكرار.
وخامسها: أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن جميع

3 / 925