794

La fin de l'atteinte dans la connaissance des fondements

نهاية الوصول في دراية الأصول

Enquêteur

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Maison d'édition

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
ونحن وإن قلنا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن لا خلاف أن دلالته على السبب أقوى من دلالته على غيره.
وثانيها: أن يستدل [به] باعتبار اللفظ.
فنقول: إن القضاء هو الحكم بالنقل والاستعمال.
أما النقل: فظاهر، فإن الجوهري ذكر ذلك في صحاحه وغيره.
وأما الاستعمال فقوله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾ أي حكم.
ويقال: قضى القاضي بكذا أي حكم.
والأمر: هو القول المخصوص، لأنه حقيقة فيه على ما تقدم تقريره، فيجب حمله عليه، إذ لا ضرورة في صرفه عنه فمعني قوله تعالى: ﴿إذا قضى الله ورسوله أمرًا﴾ أي إذا حكم الله ورسوله أمرًا، وحكم الأمر هو تعيينه وتوجيهه وإصداره نحو المكلف شاء أو أبي، إذ لا يعقل لحكم الأمر معنى سوى هذا.

3 / 879