570

La fin de l'atteinte dans la connaissance des fondements

نهاية الوصول في دراية الأصول

Enquêteur

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Maison d'édition

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
"الفصل الثالث"
في المباح وما يتعلق به من المسائل
المسألة الأولى
في معناه
وهو في اللغة: مأخوذ من الإباحة.
وهو بمعنى: الإظهار والإعلان من قولهم: باح بالسر إذا أظهره.
ومنه يقال: باحة الدار لساحتها سميت بذلك لظهورها.
وأما قولهم: أبحت له كذا، فهو بمعنى: أذنت له فيه وأطلقته.
وأما في الشرع: فقيل: هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا.
وأورد عليه: بأنه غير مانع، فإن المرء مخير بن فعل كل واحد من خصال الكفارة، وبين تركه شرعا مع أنه إذا فعله لا يكون مباحا بل واجبًا، وكذلك

2 / 623