541

La fin de l'atteinte dans la connaissance des fondements

نهاية الوصول في دراية الأصول

Enquêteur

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Maison d'édition

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
وجوابه: لا نسلم أن ليس البعض أولى من البعض، فإن أقل ما ينطلق عليه الاسم أولى من غيره، لكونه يذم على تركه دون غيره وهذا فيما يوجد متعاقبا، كاللبث في القيام والطمأنينة في الركوع والسجود ظاهر، وأما ما يوجد دفعة واحدة، كالمسح إذا حصل كذلك فكذلك، فإنه وإن لم يتميز البعض عن البعض في هذه الصورة بالإشارة الحسية والتعيين، لكن يتميز لما ذكرنا من الصفة فيكون البعض متميزا عن البعض نظرا إلى الإشارة العقلية وهي كافية في ذلك.
المسألة الحادية عشرة
[في حكم الباقي بعد نسخ الوجوب]
الوجوب إذا نسخ بقى الجواز، بمعنى أنه لا حرج في فعله ولا في تركه عند قوم، وهو اختيار الإمام.
وقال قوم: لا يلزم أن ننفى ذلك، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من ندب أو إباحة أو تحريم، وهو اختيار الشيخ الغزالي ﵀.

2 / 590