533

La fin de l'atteinte dans la connaissance des fondements

نهاية الوصول في دراية الأصول

Enquêteur

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Maison d'édition

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
كذلك لما عرفت من قبل.
وعن الثاني: بمنع انتفاء اللازم، وكيف يقال: ذلك مع أنا نعلم الضرورة من قواعد الشرع أن من قصد الحج من مكان شاسعة، فإنه يثاب أكثر من الذي يحج من نفس مكة.
وأما قوله: لا يعاقب على تركه لو أمكنه الإتيان به بدونه. فهو لا يدل عليه لأنا لا ندعي وجوبه بالنسبة إلى كل واحد واحد من المكلفين، بل بالنسبة إلى العاجز
وعن الثالث: بمنع أن ليس البعض أولى من البعض، فإن أولى ما ينطلق عليه الاسم أولى من غيره لما ستعرف.
المسألة التاسعة
[في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به]
اعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى: ما يسبقه ويتقدم عليه بطريق الوجوب، أي: لابد وأن يقع كذلك، وإلى: ما لا يكون كذلك.
والأول نوعان:
أحدهما: أن يكون حصوله مستلزما لحصوله، وهو المسمى "بالسبب"

2 / 582