509

La fin de l'atteinte dans la connaissance des fondements

نهاية الوصول في دراية الأصول

Enquêteur

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Maison d'édition

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
فلو قلنا: باختصاصها في أول الوقت لزم تعطيل مقتضاه.
وثانيهما: وهو الوجه التفصيلي، أما آية المسارعة، فلا دلالة فيها على المطلوب، وهذا لأن دلالتها على المسارعة إلى أسباب المغفرة على طريق الاقتضاء والمقتضي لا عموم له.
ولئن سلمنا: أن له عموما لكن لا نسلم إن مطلق الأمر للوجوب حتى يدل على وجوب الإتيان بأول الوقت، فيكون مختصا به لا يجوز التأخير عنه.
ولئن سلمنا: ذلك لكن لا نسلم إن هذا الأمر للوجوب، بل هو للندب،

2 / 558