482

La fin de l'atteinte dans la connaissance des fondements

نهاية الوصول في دراية الأصول

Enquêteur

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Maison d'édition

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
واحدا بعينه؟ وهو ما علم الله تعالى أن المكلف يختاره ويكفر به.
سلمنا: فساد هذا القسم، فلم لا يجوز أن يكون الواجب هو ما يختاره المكلف؟ بمعنى أن لاختياره مدخلا في الوجوب ودعوى الإجماع على فساد هذا القسم ممنوع.
قوله: ثانيا: أنه خلاف الظاهر.
قلنا: قد يصار إليه عند قيام الدلالة عليه، وقد قام الدليل عليه، وهذا لأن القول بوجوب واحد لا بعينه باطل.
أما أولا: فلأن الحكم عبارة عن تعلق خطاب الشرع بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير على ما تقدم تعريفه، والخصم مساعد عليه أيضا، فالواجب ما تعلق به الخطاب باقتضاء الفعل المانع من النقيض، والخطاب يمتنع تعلقه باقتضاء فعل أحد الأمرين المبهمين، كما يمتنع تعلقه بالإيجاب على أحد الشخصين الغير المعينين.
وأما ثانيا: فلأن اقتضاء الطلب يستدعي مطلوبا معينا، لأن المطلوب لابد وأن يتميز عن غيره، وإلا لم/ (٨٠/أ) يكن أولى بالمطلوبية من غيره، فما ليس بمعين ليس مطلوبا فلا يكون واجبا، وإذا امتنع أن يكون الواحد لا بعينه واجبا.
وقد تبين فساد الأقسام الثلاثة الأخر لما ذكرتم من الدليل، تعين أن يكون الواجب هو ما اختاره المكلف.
والجواب عن الأول من وجوه:

2 / 531