460

La fin de l'atteinte dans la connaissance des fondements

نهاية الوصول في دراية الأصول

Enquêteur

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Maison d'édition

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
"الفصل الأول"
في الوجوب
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
في حد الواجب
قد عرفت من التقسيم السابق ماهية الوجوب وحقيقته، لأنك عرفت منه كمال المشترك بينه وبين غيره من الأحكام وهو الجنس، وكمال المميز وهو الفصل، والماهية لا تتركب إلا عنهما، وعند ذلك يسهل عليك تحديد الواجب، لكن مع ذلك نذكر ما قيل فيه من الحدود ليعرف الصحيح منها والفاسد، ووجه الفساد في الفاسد.
فالأول: هو ما قيل: الواجب ما يعاقب تاركه.
واعترض عليه بوجهين:
أحدهما: بأنه غير مانع، لأنه يتناول "المندوب" و"المباح"، إذ يعاقب تاركه/ (٧٦/أ) إذا فعل ما يوجبه، فحينئذ يدخل فيه ما ليس

2 / 509