46

La fin de l'atteinte dans la connaissance des fondements

نهاية الوصول في دراية الأصول

Chercheur

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Maison d'édition

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Genres

لأنا نقول: الدليل على أنه لا يتعلق بأفعالهم حكم شرعي الإجماع، إذ جمعت الأمة على أن شرط التكليف العقل والبلوغ وإذا انتفى التكليف عنهم لفق شرطه انتفى الحكم الشرعي عن أفعالهم. والمعنى من تعلق الضمان بإتلاف الصبي، أن الولي مأمور بإخراج الضمان من ماله عند إتلافه. وهو الجواب عن تعلق الضمان بإتلاف المجنون والبهائم، والمعنى من وجوب الصلاة بالدلوك أن الرجل مكلف بالصلاة عند مشاهدته أو علمه أو ظنه به فيرجع إلى أنه يتعلق بفعل المكلف. ولا نسلم أن الصبي مأمور بالصوم والصلاة. وهذا لأن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء.
سلمنا ذلك: لكن ليس ذلك على حقيقته بل هو على وجه التأديب كي لا يصير الترك عادة له.
وإنما قلنا: بالاقتضاء أو التخيير: ليشمل الأحكام الخمسة. وهذا لأن الاقتضاء إن كان اقتضاء فعل مع المنع من النقيض فهو الوجوب. وإن لم يكن معه فهو الندب.

1 / 54