318

La fin de l'atteinte dans la connaissance des fondements

نهاية الوصول في دراية الأصول

Enquêteur

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Maison d'édition

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
أي ثمن الاكاف.
وثامن عشرها: عكسه كتسمية الأداء "بالقضاء" في قوله تعالى: ﴿فإذا قضيتم الصلاة﴾ أي أديتم.
وإذا وقع التعارض بينهما كان الأول أولى وإن سلم كون كل واحد منهما مستلزما للآخر، لأنه أكثر، ولأن المبدل أصل، والبدل فرع وتسمية الفرع بالأصل أولى من العكس.
وتاسع عشرها: إطلاق المنكر وإرادة واحد بعينه، كقوله تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ عند من يزعم أن المأمور به كانت بقرة معينة.
العشرون: إطلاق المعرف وإرادة المنكر، كما في قوله تعالى: ﴿وادخلوا الباب سجدا﴾ عند من يزعم أن المأمور به دخول باب من الأبواب لا بابا بعينه، ولا يظن أن هذا تكرار فإنه سبق ذكر إطلاق المطلق، وإرادة المقيد وعكسه، لأنهما قد يكونان معرفتين وقد يكونان نكرتين، وما نحن فيه ليس

2 / 358