275

La fin de l'atteinte dans la connaissance des fondements

نهاية الوصول في دراية الأصول

Enquêteur

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Maison d'édition

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Genres

الفرع الثالث
إن صيغ العقود، كقولك: "بعت" و"اشتريت" و"أجرت" لا شك أنها في أصل اللغة للأخبار.
وأما في الشرع فقد يستعمل فيه، وفي استحداث الأحكام. لكن اختلفوا في طريقه في الثاني، فمنهم من زعم أنه بطريق الأخبار- أيضا- محتجا أنه يمكن استعمالها فيه بحيث لا يلزم منه النقل فكان أولى.
بيانه: أن الأصل في العقود، هو التراضي قال الله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ لكن الرضا أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه، فاعتبرت الصيغة لتكون دالة عليه، ولذلك قلنا: لو توفرت القرائن بحيث يفيد العلم بحصول الرضا بالبيع انعقد من

2 / 314