203

La fin de l'atteinte dans la connaissance des fondements

نهاية الوصول في دراية الأصول

Enquêteur

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Maison d'édition

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Genres

يقول: لا يبعد أن يكون في ذكره وإردافه بالقرينة- سواء كانت متصلة أو منفصلة- فائدة لا يطلع عليها، كيف وإن الفائدة فيه ظاهرة، وهي ما يجده المكلف من الثواب بسبب طلب القرينة والاجتهاد فيها، فإن دلالة/ (٣٤/أ) القرينة في الأكثر ظنية.
وأما قولك: يمكن أن يصل إليه القرينة. فهو ممنوع على رأي بعضهم.
ولئن سلم: إمكانه لكن الأغلب الاطلاع عليها، لاسيما عند الاجتهاد التام والبحث الشديد وهو كاف في الحسن.
المسألة السادسة
في أن الأصل عدم الاشتراك والمعنى به: أن اللفظ إذا دار بين أن يكون مشتركا ولن أن يكون كذلك كان ظن عدم الاشتراك أغلب، ويدل عليه وجوه:-
أحدها: أن الاستقراء دل على أن الكلمات في الأكثر مفردة لا مشتركة،

1 / 228