147

La fin de l'atteinte dans la connaissance des fondements

نهاية الوصول في دراية الأصول

Enquêteur

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Maison d'édition

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Genres

عارضة غير لازمة له.
سلمنا: صحة الملازمة بهذا المعنى، لكن لا نسلم انتفاء اللازم، قوله: لأنه يصدق عليه ما هو أخص منه وهو أنه ليس بضارب في الحال "فيصدق أنه هو".
قلنا: لا نسلم أنه أخص منه، بل هو سلب الضاربية في زمان مخصوص، ولا يلزم منه سلب الضاربية على الإطلاق، وهذا كما يصدق إن الفرس ليس بحيوان ناطق، ولا يلزم منه [أنه] ليس بحيوان، وكذا يصدق لا رجل في الدار، ولا في الزمان المعين، ولا يلزم منه صدق لا رجل على الإطلاق، لأنه نفيه على الإطلاق نفى الماهية وذلك ينفي جميع أفرادها.
سلمنا: أنه أخص لكنه مناقض لما سبق لكم في تقرير الملازمة، فإنه يدل على أن ليس بضارب بمعنى ليس بضارب في الحال فكيف يكون أخص منه؟
سلمنا: سلامته عن المناقضة لكن لا حاجة إليه، إذ يتم الدليل بدونه، بأن يقال لو صدق الضارب على الذات بعد انقضاء الضرب، كما صدق عليه أنه ليس بضارب، لما سبق لكنه يصدق عليه أنه ليس بضارب ضرورة عدم تلبسه بالضرب في الحال فلا يصدق عليه أنه ضارب بطريق الحقيقة.
واحتج من لم يشترط البقاء بوجوه:-

1 / 170