الثاني عشر: لو كان الحسن والقبح ذاتيين، لزم قيام المعنى بالمعنى، والتالي باطل، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: أن حسن الفعل زائد على مفهوم، وإلا لزم من تعقل الفعل تعقله، وهو ثبوتي، لأن نقيضه وهو لا حسن عدمي، وإلا استلزم محلا ثانيا، وهو عرضي للفعل، وإلا افتقر في تصور الفعل إلى تصوره، فيلزم قيام الحسن بالفعل، وقد تبين في علم الكلام امتناع قيام العرض بالعرض.
الثالث عشر: لو قبح الفعل أو حسن لغير الطلب، أعني الأمر والنهي، لم يكن تعلق الطلب لنفس الفعل، لتوقفه على أمر زائد، وهو لازم على الجبائية. (1)
الرابع عشر: لو كان الحسن والقبح لذات الفعل أو لصفته، لم يكن الباري تعالى مختارا في الحكم، لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول، فيجب الراجح، فلا اختيار.
الخامس عشر: قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (2) نفى التعذيب من دون البعثة، فلا يكون الفعل قبيحا ولا حسنا قبلها.
والجواب عن الأول: وهو أقوى شبههم من حيث النقض ومن حيث المعارضة.
أما الأول: فنقول: لم لا يجوز ألا يتمكن من الترك؟
قوله: «يلزم الاضطرار».
Page 127