الفاعلية إنما يصح عند انضمام هذا القيد إلى القادرية، وإن لم يكن لم يبق لقولك «القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر» إلا أن صفة القادرية مستمرة في الأزمان كلها، ثم إنه لم يوجد الأثر في بعض تلك الأزمنة دون بعض، من غير أن يرجحه القادر أو يقصده، وذلك هو معنى الاتفاق.
الثاني: ان العلم بالحسن والقبح إما أن يكون ضروريا أو نظريا.
والأول باطل، للفرق بين اعتقاد هذه الأمور وكون الواحد نصف الاثنين، والتفاوت إنما يكون بتطرق الاحتمال إلى النقيض، وهو ينافي كونه ضروريا، بل كونه علما.
ولأنه لو كان ضروريا، لاشترك فيه العقلاء كغيرها من الضروريات.
والتالي باطل، فكذلك المقدم، والتالي باطل، لعدم القائل به.
الثالث: لو كان الظلم قبيحا لكان القبح إما أن يرجع إلى ذاته، أو إلى صفاته الثبوتية، أو السلبية، أو إلى المجموع، أو إلى خامس.
والأولان باطلان، وإلا لزم قبح الحسن، وكذا الثالث، لاستحالة تعليل
الثبوتي بالعدمي، والرابع لاستحالة كونه جزءا من المؤثر، والخامس، لأن ذلك الأمر إن كان لازما للظلم، عاد التقسيم فيه، وإن لم يكن لازما، لم يكن القبيح المعلل لازما.
الرابع: لو قال: لأكذبن غدا، فإما أن يجب عليه الكذب أو لا يجب، وعلى التقديرين يخرج الكذب عن كونه قبيحا.
الخامس: أن النبي الهارب عند شخص إذا طلبه ظالم، فإن أخبره به لزم حسن إيقاع الضرر بالنبي، وإن حسن الكذب، ثبت المطلوب.
السادس: أن تكليف ما لا يطاق واقع، فينتفي الحسن والقبح.
Page 125