ظلما انتفى العلم بقبحه، فليس المقتضي للقبح في الظلم سوى كونه ظلما، عملا بالدوران.
الثامن: لو كان الحسن والقبح شرعيا لما فرق العاقل بين المحسن إليه والمسيء.
التاسع: لو كانا شرعيين لما كان فعل الله تعالى حسنا قبل ورود السمع.
العاشر: لو كانا شرعيين، لزم إفحام الأنبياء، والتالي باطل وكذا المقدم.
بيان الشرطية: أن الوجوب حينئذ يكون سمعيا، وقبل الشرع لا وجوب، فإذا أمر النبي (صلى الله عليه وآله) المكلف باتباعه، كان له أن يقول له: لا أتبعك حتى يجب علي، وإنما يجب علي اتباعك بالسمع، والسمع إنما يثبت بقولك، وقولك ليس حجة إلا بعد معرفة صدقك، وصدقك إنما يثبت بالنظر، وأنا لا أفعل النظر حتى يجب علي، ولا يجب علي إلا بقولك، وقولك ليس حجة، فينقطع النبي (صلى الله عليه وآله).
وأما بطلان التالي فظاهر، لانتفاء فائدة البعثة حينئذ.
الحادي عشر: قال أبو الحسين: ينبغي أن نتكلم في هذه المسألة في عدة مواضع:
أحدها: أن حسن الحسن وقبح القبيح معلومان.
والثاني: أنهما معلومان عقلا.
الثالث: أن العلم ضروري، أما قبح الضرر المحض الذي لا غرض فيه سوى أنه ضرر فلا شبهة فيه، ومعنى «يقبح» أنه ليس له فعله، ويستحق الذم عليه، فإنه يقبح منا تكليف الكتابة من لا يد له، والمشي من لا رجل له،
Page 122