ولو توقف الرجحان على المرجح، لزم الحسن فلا قبح، وإن لم يتوقف جاز أن يخلقه لا لغرض أو لغير تصديق.
ويمنع قبح خلق الموهم للقبح من غير إيجاب، لأن تجويز المكلف خلق المعجز عقيب الدعوى لا لتصديق، يمنع من الجزم، فإن جزم يصير كالمتشابهات.
لأنا نقول: الضرورة قاضية بأنه خلقه للتصديق، كالشاهد، والمتشابهات قابلة للتأويل، فلا يقبح، بخلاف ما يحصل الجزم بالصدق في غير محله.
الثالث: لو حسن منه تعالى كل شيء، لما قبح منه الكذب، وحينئذ لا يبقى الاعتماد على وعده ووعيده، فتنتفي فائدة التكليف.
والاعتذار باستحالة كذب الكلام الأزلي، ممنوع، ولو سلم جاز أن تكون هذه الكلمات المسموعة مخالفة لما في نفس الأمر، فيعود السؤال.
الرابع: أنه لو لا اختصاص الواجب بما لأجله اتصف بالوجوب، كان اتصافه به ترجيحا من غير مرجح، وهو باطل بالضرورة، وكذا باقي الأحكام والأفعال.
الخامس: نعلم بالضرورة أنا لو خيرنا العاقل، بين الصدق وإعطاء دينار، وبين الكذب وإعطاء دينار أيضا، واستوى الصدق والكذب من جميع الوجوه والاعتبارات، سوى وصفي الصدق والكذب، فإنه يختار الصدق على الكذب، فلو لا أن الصدق حسن، وأن الكذب قبيح، لما اختار الصدق دون الكذب.
السادس: أن الحسن والقبح لو لم يعلما قبل الشرع، لاستحال العلم بهما بالشرع، لاستحالة ورود الشرع بما لا يعلم ولا يتصور.
السابع: أنا متى علمنا كون الشيء ظلما علمنا قبحه، ومتى انتفى كونه
Page 121