رخصة، وإلا لكان كل فعل بنينا فيه على النفي الأصل قبل ورود الشرع رخصة.
وإن قلنا بالوقف إلى ظهور المرجح، فلا رخصة، بل يكون ذلك عزيمة.
وإن قلنا بالتخيير لم يكن أكل الميتة حالة الاضطرار رخصة، إذ لا تخيير بين جواز الأكل وتحريمه لوجوبه.
وقد قيل: إنه رخصة، فلم يبق إلا رجحان المحرم على المبيح، ويلزم منه العمل بالمرجوح، وهو في غاية الإشكال، لكنه الأشبه باسم الرخصة، لما فيه من التسهيل بالعمل بالمرجوح، ومخالفة الراجح. (1)
وفيه نظر، لأن هذا التقسيم إنما يرد لو كان الدليلان متعارضين، وإنما يتعارضان لو توارد الحكمان على مكلف واحد، وليس كذلك، فإن التحريم للميتة ثابت في حق المختار، والوجوب ثابت في حق المضطر، وقلنا بالإباحة هنا مع قيام المحرم في نفس الأمر على هذا المكلف لو لم يكن مضطرا، وكونه رخصة باعتبار نسبة حالته الاضطرارية إلى حالته الاختيارية.
واعلم أنه لا استبعاد في كون الشيء رخصة باعتبار وواجبا باعتبار، كالقصر وأكل الميتة حال المخمصة.
Page 117