وهو غير جامع، لأن الرخصة كما تكون بالفعل تكون بتركه، كإسقاط صوم رمضان، والركعتين عن المسافر.
والأقرب أن يقال: الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم، ليعم النفي والإثبات معا، فمباح الأصل كالأكل والشرب لا يسمى رخصة، وما لم يوجبه الله تعالى علينا من صوم شوال وصلاة النافلة لا يسمى رخصة، ويسمى تناول الميتة رخصة، وكذا سقوط الصوم عن المسافر وسقوط الركعتين.
ثم الذي يجوز فعله مع قيام المقتضي للمنع قد يجب، كأكل الميتة عند خوف التلف، وقد لا يجب كترك كلمة الكفر عند الإكراه.
واعلم أن اسم الرخصة يطلق حقيقة ومجازا.
فالأول إباحة النطق بكلمة الكفر بسبب الإكراه، وإباحة شرب الخمر للمتغصص بلقمة لا يسيغها إلا الخمر.
والثاني بعيد عن الحقيقة، كتسمية ما سقط عنا من أثقال الملل المنسوخة (1) رخصة، وما لم يوجب علينا ولا على غيرنا لا يسمى رخصة، وذلك لأنه لما وجب على غيرنا فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق اسم الرخصة عليه، فإن الإيجاب على غيرنا ليس تضييقا في حقنا، والرخصة [فسحة] في مقابل التضييق.
Page 115