المبحث السادس:
إطلاق اسم القضاء على الأول، وهو ما ثبت وجوبه ولم يفعل في وقته، حقيقة قطعا.
واختلفوا في الثاني فقيل: إنه مجاز، فإن صوم الحائض حرام، فتسميته قضاء مجاز، وحقيقته انه فرض مبتدأ، لكنه لما تجدد هذا الفرض بسبب حالة عرضت منعت من إيجاب الأداء، حتى فات لفوات إيجابه، سمي قضاء.
والنائم والناسي (1) يقضيان، ولا خطاب عليهما، لأنهما منسوبان إلى الغافلة والتقصير، لكن الله تعالى عفا عنهما، بخلاف الحائض، ولهذا يجب عليهما التشبه بالصائمين بالإمساك بقية النهار، دون الحائض.
وقيل: إن الإطلاق حقيقة لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه، ولم يجب للعارض، لا استدراك مصلحة ما وجب، دفعا للمجاز والاشتراك.
Page 113