وكذا من لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر، فلا نقول: إنه قضاء القضاء، ولهذا افتقرنا في القضاء إلى أمر مجدد.
وأما الأمر بالأداء، فإنه كاف في دوام اللزوم، فلا يحتاج إلى دليل آخر.
والحق: أن القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل.
الرابع:
الفعل إنما يسمى قضاء إذا ثبت وجوب الأداء ولم يفعل، أو ثبت سببه .
فالأول، كمن ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها ثم أداها.
والثاني، إما أن يكون المكلف لا يصح منه الأداء عقلا، كالنائم والمغمى عليه، أو شرعا كالحائض.
أو يصح، لكن المقتضي للسقوط جاء من جهته، كالمسافر إذا علم أنه يصل قبل الزوال، فإن السفر منه، وقد أسقط وجوب الصوم ويصح منه، أو من قبله تعالى، كالمريض، فإنه قد سقط وجوب الصوم عنه.
ففي جميع ذلك يسمى قضاء، لوجود سبب الوجوب لا نفس الوجوب، كما يقوله بعض من لا تحقيق له من الفقهاء باعتبار وجوب القضاء، فإن الواجب يمتنع تركه، فلا يجامع جواز الترك أو وجوبه، وكيف تؤمر بما يقضى به لو فعلت.
Page 112