وإن فعلها فيه سمي أداء.
وإن فعلت على نوع من الخلل، ثم فعلت ثانيا في الوقت المضروب لها سمي إعادة .
ولا استبعاد في اجتماع الإعادة والقضاء في فعل واحد إذا لم يلحظ في الإعادة الفعل في الوقت، ولا في اجتماع الإعادة والأداء إذا لم يلحظ في الأداء الأولية.
فحينئذ يبقى التناسب بين الإعادة وبين كل من الأداء والقضاء بالعموم من وجه.
فروع
الأول:
لو ظن موته لو لم يشتغل بالواجب الموسع عصى بتأخيره، فلو أخر وعاش فهو أداء، لأنه لما انكشف له بطلان ظنه زال حكمه وبقي كما كان قبل الظن، وهو اختيار الغزالي (1) والجمهور.
وقال القاضي أبو بكر: يكون قضاء لتعيين وقته بسبب غلبة الظن ولم يوقعه فيه، ولهذا يعصي بالتأخير إجماعا. (2)
وليس بجيد، فإن العصيان لا يستلزم كون الفعل قضاء، لأن ذلك الوقت
Page 110