واختلف في تفسير الإجزاء، فقيل: الاكتفاء بالاتيان به في سقوط التعبد، وإنما يكون كذلك إذا فعل المكلف ما كلف به بجميع الأمور المعتبرة فيه، من حيث وقع التعبد به.
وقيل: إنه سقوط القضاء، ويبطل بأنه لو مات بعد فعله مع الإخلال ببعض شرائطه لم يجب القضاء ولم يكن مجزئا.
ولأنا نعلل وجوب القضاء بعدم الإجزاء، والعلة مغايرة للمعلول.
ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد. (1)
وفيه نظر، إذ سقوط القضاء مع الموت به لا بالفعل.
واعترض (2) بأنه لو فسر الإجزاء بالاكتفاء بالفعل في سقوط القضاء اندفع الأولان.
وليس بجيد، إذ الأولان اعتراض على الحد المنقول.
المبحث الخامس: في القضاء والأداء والإعادة
اعلم أن العبادة قد توصف بكل واحد من هذه الثلاثة، وذلك لأنها إذا كانت موقتة فخرج الوقت ولم يفعلها المكلف فيه، بل في خارجه، سواء كان مضيقا أو موسعا سمي قضاء.
Page 109