المسبب مع بقاء حكمة السبب فهو شرط الحكم، كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسمى الصلاة، وحكم الشارع ليس بالوصف المحكوم عليه بالشرطية والمانعية، بل كون الوصف مانعا أو شرطا.
المبحث الرابع: في الصحة والبطلان والإجزاء
الحكم قد يكون حكما بالصحة، وقد يكون حكما بالبطلان، وهما عارضان للأفعال التي يمكن وقوعها على الوجهين، فالصحة قد يطلق في العبادات، وقد يطلق في المعاملات.
وإطلاقها في العبادات مختلف، فالمتكلمون عنوا بصحتها كونها موافقة للشريعة سواء وجب القضاء أو لا.
والفقهاء عنوا بصحتها ما أسقط القضاء.
ويظهر الخلاف في صلاة من ظن أنه متطهر، فعند المتكلمين أنها صحيحة، لأنها موافقة للأمر، والقضاء وجب بأمر متجدد، وفاسدة عند الفقهاء، لأنها لا تسقط القضاء. (1)
وليس بجيد، فإنك إن أردت بكونه مأمورا في نفس الأمر فنمنع ذلك، وإن أردت به ظاهرا فنمنع كون الصحة ذلك، ويشكل على الفقهاء ما لا قضاء له كالعيد، وما له قضاء مع صحته كصلاة فاقد المطهر.
وأما في العقود فكون العقد صحيحا ترتب أثره عليه وحصول غايته منه.
Page 107