الخامس: الحسن ما أذن فيه شرعا، فيخرج أفعاله تعالى.
ولو قيل: ما يصح من فاعله أن يعلم أنه غير ممنوع عنه شرعا، خرج فعل النائم والبهائم، ويدخل فيه فعله تعالى، وسيأتي تتمة البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
المبحث الثالث:
الخطاب كما يرد بالحكم الذي يكون منقسما إلى الاقتضاء والتخيير، فكذا يرد بالحكم الذي ينقسم إلى السببية، والشرطية والمانعية، فهاهنا مطالب:
[المطلب] الأول: [في] السبب
والسبب يطلق في اللغة على ما يمكن التوصل به إلى مقصود ما، ولهذا يسمى الحبل سببا، والطريق سببا، لما أمكن التوصل بهما إلى المقصود.
وفي الشرع هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي.
وينقسم إلى ما يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه، كجعل زوال الشمس أمارة على وجوب الصلاة، وطلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم، وإلى ما لا يستلزم كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ، لا لتحريم الخمر، فإن تحريمه معلوم بالنص والإجماع لا بالشدة، وإلا لزم الدور، إذ لا يعرف كونها علة بالاستنباط إلا بعد معرفة الحكم في الأصل.
Page 101