صفة زائدة على حدوثه نحو كلام النائم، وهذا لا يوصف بحسن ولا قبح.
وإما أن يكون وينقسم إلى فعل الملجأ ولا يستحق به مدح ولا ذم وإلى فعل المخلى.
فأما قبيح، وهو الذي من شأنه أن يستحق فاعله مع العلم به والتخلية الذم.
وأما حسن، وهو ما لا يستحق فاعله به الذم، ولا يجب في كل فعل أن يكون إما حسنا أو قبيحا وإلا لكان المقتضي له مجرد الحدوث، وحينئذ يقبح كل محدث أو يحسن.
لا يقال: قد جعلتم فعل الساهي لا حكم له، وعند الفقهاء يجب جبر الصلاة بالسجود، والضمان على النائم لو كسر إناء غيره، وجزاء الصيد على المحرم الساهي، والدية على عاقلة القاتل خطأ.
لأنا نقول: السجود إنما يجب لجبران السهو في الصلاة، فهو حكم يلزم عند السهو في الصلاة، لا أنه يرجع عليه، بل هو في الحقيقة سبب في التخفيف (1) حيث لم يأت بالمأمور به على وجهه، فأسقط عنه التكليف، وخرج عن العهدة بفعل السجود لأجل السهو.
وإنما نفينا عن كلام النائم وحركته التي لا يتعداه الحسن والقبح، وأما إذا أضر بغيره في حال نومه، فلفعله حكم القبيح وإن كان لا ذم عليه، كما لا يذم الصبي والبهيمة، لأن إمكان التحرز مفقود، ولا استبعاد في تعلق وجوب الضمان بذلك شرعا، لأنه لا نسبة بين ذلك وبين ما نفيناه من الذم.
Page 98