بسره (1)، ويطلق على الإطلاق والإذن، يقال: أبحته كذا، أي [أطلقته و] أذنت له فيه.
وأما في الشرع فقال قوم: إنه ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا، ونقض بخصال الكفارة المخيرة، فإنه ما من خصلة منها إلا والمكلف مخير بين فعلها وتركها، وبتقدير فعلها تكون مباحة لا واجبة، وكذا الموسع كالصلاة في أول وقتها.
وقيل: ما استوى طرفاه في عدم الثواب والعقاب (2) ونقض بفعله تعالى فانه كذلك ولا يوصف بالاباحة.
وقيل: ما أعلم فاعله أو دل عليه أنه لا ضرر في فعله ولا تركه ولا نفع له في الآخرة (3) ونقض بالفعل الذي خير الشارع فيه بين الفعل والترك مع إعلام فاعله، أو دلالة السمع على استواء فعله في المصلحة والمفسدة في الدين والدنيا، فإنه مباح وإن اشتمل فعله وتركه على الضرر.
وقيل: ما دل السمع على تخيير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير بدل.
ويخرج بالأخير الموسع في أول الوقت والمخير.
وأما على قول المعتزلة فإنه ما لا ذم في فعله وتركه، ولا صفة له زائدة على حسنه.
ويقال له: حلال وطلق.
Page 95